السؤال الأول: ما قول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في جماعة من المسلمين أباحوا النظر إلى وجه الأمرد الجميل، ويشترونه بشيء كثير، ويعطون ثمنه لمشايخهم، ويخلون به مع الرجل الأجنبي، فمنهم من يدسه تحت كسائه، ومنهم من يدسه معه في ثوبه ويشرشحه الرجل الأجنبي وهو أن يجعل صدر الأمرد الجميل على صدره ويهزه فيركض قلبه كما يركض الطائر الحمام. وإذا عزموا على رجل غريب أمروه يغسل يديه قبل وضعها في الإناء، فإن مسحها في أثواب بدنه فروا عنهم بأجمعهم، وإن وقعت منه لقمة قالوا له: صارت نجسة، ولا يصلون خلف إمام غريب ولو كان إمام مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أو البيت المقدس، ولا يسلمون له ولا يقتدون بأفعاله، ويقولون: للرجل: إذا سب الرجل الإمام أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وتاب هل تقبل توبته؟ فإن قال: نعم تقبل يقتلونه وإن مات عندهم رجل غريب لم يحضروا له جنازة. ولا يزوجون أحدا من غير جنسهم ومتى زوج الرجل رجلاً غريباً قال له مشايخهم: أتزوج فلاناً؟! فيعتزلونه ويمنعون عنه أولاده حتى يرضى عليه المشايخ فهل يطلق على هؤلاء بدْعِيّ؛ ويجب هجرهم، ولا يجوز النظر لوجوههم، ولا تحل معاملتهم؟ وماذا يجب عليهم شرعا؟ وماحكم الله تعالى عندكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله! الجواب: استحلال ما ذكر أعلاه كفر فإن تابوا وإلا قتلوا. ومسح الرجل يده في ثوبه ليس يحرم. ووقوع اللقمة لا تصير نجسة بل يستحب أكلها. وتوبة الشباب مقبولة، وقتلهم لمن قال إنها مقبولة حرام فإن استحلوا ذلك قتلوا، وهؤلاء أهل بدعة وضلال يجب على ولي الأمر نصرة الله تعالى، ونصر أهل الدين. وإعانة على القيام بمصالح المسلمين الكشف عن هؤلاء الضُلال المبتدعين وأشباههم فإن تابوا وإلا قتلهم بالطريق الشرعي والحالة هذه والله أعلم بالصواب أفتى به الشيخ العلامة شمس الدين بن الإمام أبقاه الله تعالى في خير وسلامة وأفتى وكتبه بيده.
قال الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله شمس الدين محمد بن الإمام الشاذلي، ثم قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن نصر البغدادي عن هذا السؤال بجواب آخر: أما فعلهم المذكور في الأمرد فهو أقبح القبائح، وأفحش الفواحش، ويجب مقاتلتهم على ذلك بما يلزمهم فيه من حدود وتعزير يليق بهم شرعاً ويردعهم عُرفاً وطَبعا. وأما عدم صلاتهم خلف غيرهم فهو ينافيهم على ما هم فيه من بدعتهم الوضيعة وضلالتهم الشنيعة: إن من خالفهم لاتصح صلاتهم وراءه، وقد كان السلف - رضى الله عنهم - يقع بينهم الخلاف البالغ في كثير من الفروع ولم يكن أحد منهم يمتنع عن الصلاة خلف من خالفه في اعتقاده فإن كلمة الإسلام شاملة لهم. واعتقاد هؤلاء بنجاسة اللقمة التي من جملة جهلهم وضلالتهم. وكذلك اعتقادهم في عدم توبة سبّاب أحد الشيخين - رضى الله عنهما - فهو خلاف ما عليه جمهور المسلمين صحيحة بالنسبة إلى حق الله تعالى. وأما حق المظلوم فهو وإن قيلّ لا يسقط بالتوبة فأنه يكون من أحكام الآخرة، بل تجوز مقاطعة التائب من مظالم الخلق بعد صدقه في توبته لعجزه عن إرضاء خصم فإن الله تعالى أمر بإنظار المعسر لعسرته فكذلك كل عليه حق يعجز عن أدائه وهو معذور ولا يكون قادحاً فيه إذا علم منه الصدق في توبته وإخلاص نيته قلما نعتد هذه الطائفة في دليل على فرط جهلهم، وتمكن الشيطان من نواصيهم ويجب على ولي الأمر - وفقه الله تعالى - زجرهم عن هذه البدعة وردعهم عنها بما يليق بهم شرعاً ويردعهم عرفا وطبعا والله أعلم بالصواب.
ما قول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في جماعة من المسلمين أباحوا النظر إلى وجه الأمرد الجميل، والخلوة به والمعانقة له، وشراءهم الصبي بثمن ليتخذونه خِذْنَّا، ويُسمونه " َشْرشوحاً " أو " بداية " ومنهم فرقة لم يصلوا خلف إمام إلا من يعرفون أباه وجدّه ويقولون للرجل: ما تقولون في سباب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما إذا تاب لم تقبل توبته أم لا؟! فإن قال: تقبل توبته قتلوه فهل يُطْلقُ على هؤلاء بِدْعِيّة؟ ويجب هجرهم ولا معاملتهم، وهل يجوز النظر إلى وجوههم؟ وماذا يجب عليهم شرعاً؟ وما حكم الله فيهم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.