Q ما حكم ذهاب المرأة المسلمة الملتزمة إلى الأسواق والمحلات العامة والمطاعم والمحلات التي يجتمع فيها الرجال والنساء؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان خروجها لحاجتها، ولم تكن متعطرة ولا متزينة، وأيقنت أنها لن تدخل في مزاحمة الرجال ولا اختلاطهم ولا أي إيذاء، وكان خروجها لأمر مهم؛ فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه.
لكن إذا أيقنت أنها إذا ذهبت إلى الأسواق ستزاحم الرجال، أو سينكشف من بدنها ما لا يحل لها كشفه كأن ينكشف ساعداها أو قرط أذنيها أو شيء مما حرم الله عليها كشفه فهذا لا يحل لها.
وكذلك إذا كانت تتزين للخروج أو تتعطر له، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية).
وكذلك إذا كان خروجها لمجرد التفرج على الناس ورؤيتهم ونحو هذا، فهذا من الأمور المقيتة شرعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).