Q ما حكم الدخول على الرجل الذي ليس بمحرم؟
صلى الله عليه وسلم دخول المرأة على الرجل مثل دخول الرجل على المرأة، إذا كان بخلوة أو في مكان ريبة فهو محرم شرعاً ومن كبائر الذنوب، بل عند الحنابلة أنه تستبرأ منه المرأة، فعندهم أن أي خلوة حصلت بين أجنبي وأجنبية يجب منها الاستبراء، وإذا كان ذلك دخولاً اعتيادياً كدخولها على رجال في مكان في غير ريبة، ومع تستُّر، ومن غير تزين ولا تطيب، فهذا من الأمور الجائزة ولا حرج فيه، مثل حضور حلقات الدروس وحلقات العلم، والخروج في التجارات والبيع والشراء، وما تحتاج إليه المرأة من شئونها وأمورها.