مسح مقيم إن بقي من مدته شيء. قال في المغني (1/293) : وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفاً أ. هـ. ورمز لذلك في الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح مسافراً فوق يوم وليلة أ. هـ. وفي المحلى (2/109) يبتدئ مسح مقيم إن كان قد مسح في السفر يومين وليلتين فأقل وإلا أتم مسح مسافر إن بقي من مدته شيء.