...
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: بحوث في المسح على الخفين:
هذه بحوث في المسح على الخفين:
البحث الأول: في المسح على المخرق وما ترى منه البشرة لصفائه أورقته..
وفي هذا خلاف بين العلماء.
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أوخفته. وذكر قبله أنه يشترط ستر محل الفرض.
وفي المجموع فقيه الشافعية للنووي (1 / 480) ذكر قولين في الخف المخرق أصحهما لا يمسح. وفي ص (481) من أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذري: وبه أقول لظاهر