عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضوكله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهورخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.
* * *