البحث الخامس: إذا انتهت مدة المسح أونزع الممسوح فهل تبقى الطهارة أوتنتقض؟
في هذا خلاف بين العلماء. ذكره في المجموع (1/511) .
القول الأول: تبقى طهارته ولا يلزمه شيء، فيصلي بطهارته ما لم يحدث. وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره.