المقيم قد انتهت اولا.
فإن كانت قد انتهت فلا مسح ولم أر في ذلك خلافاً إلا ما ذكره في المحلى (2/109) أن يتم مسح مسافر، وإن كانت مدة مسح المقيم باقية ففي ذلك خلاف. فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وإسحاق وداود في رواية عنه يتم مسح مسافر، وهورواية عن أحمد وداود. انظر المجموع (1/472) .
قال في المغني (1/292) : قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. وفي الإنصاف (1/178) عن صاحب الفائق: هوالنص المتأخر وهوالمختار. أ. هـ.
وأما المسألة الثانية: فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح المسافر قد انتهت أولا.
فإن كانت قد انتهت فلا مسح، وإن كانت باقية أتم