المسح، مثل أن يلبس الخفين مقيماً ثم يحدث ثم يسافر قبل أن يمسح، أويلبسهما مسافرأ ثم يحدث ثم يقدم بلده قبل أن يمسح. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر. قال في الإنصاف (1/179) : هذا المذهب وعليه الأصحاب ورمز لذلك الفروع (1/168) بالواوإشارة لموافقة الأئمة الثلاثة. قال: وعنه مسح مقيم..إلخ. أ.هـ.

وفي المغني (1/290) لا نعلم خلافاً أنه يتم مسح مسافر. وفي المسألة الثاني يمسح مسح مقيم، ولم أر في ذلك خلافاً.

الحال الثالثة: أن يكون التغير بعد الحدث والمسح مثل أن يلبس الخفين ويمسح عليهما مقيماً ثم يسافر، أويلبس الخفين ويمسح عليهما مسافراً ثم يقدم بلده بعد ذلك، ففي هذه الحال خلاف بين أهل العلم.

أما المسألة الأولى: فلا يخلوإما أن تكون مدة مسح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015