رِوَايَة حَقّهَا وأنثه بِاعْتِبَار الْجِنْس (سَأَلَهُ الله عَنهُ) فِي رِوَايَة عَن قَتله أَي عاقبه عَلَيْهِ (يَوْم الْقِيَامَة) تَمَامه عِنْد مخرجه قيل وَمَا حَقّهَا يَا رَسُول الله قَالَ أَن تذبحه فتأكله وَلَا تقطع راسه فَيرمى بهَا (حم عَن ابْن عمر) باسناد جيد
(من قتل كَافِر فَلهُ سلبه) بِالتَّحْرِيكِ أَي ثِيَابه الَّتِي عَلَيْهِ وَهَذَا قَالَه يَوْم حنين فَلَا يُخَمّس السَّلب بل هُوَ للْقَاتِل عِنْد الشَّافِعِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة ان نفله الامام اياه (ق دت عَن أبي قَتَادَة حم دعن أنس حم هـ عَن سَمُرَة) بن جُنْدُب
(من قتل معاهدا) أَي من لَهُ عهد بِنَحْوِ أَمَان (لم يرح) بِفَتْح أوليه على الاشهر (رَائِحَة الْجنَّة) أَي لم يشمها حِين يشمها من لم يرتكب كَبِيرَة لَا أَنه لَا يجدهَا أصلا (وان رِيحهَا ليوجد من مسيرَة أَرْبَعِينَ عَاما) وروى مَائه وَخَمْسمِائة وَألف وَلَا تدافع لاخْتِلَاف الاعمال والعمال والاحوال وَالْقَصْد الْمُبَالغَة فِي التكثير لَا خُصُوص الْعدَد (حم خَ ن هـ عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(من قتل معاهد فِي غير كنهه) أَي فِي غير وقته أَو غَايَة أمره الَّذِي يحل فِيهِ قَتله (حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة) مَا دَامَ مُلَطَّخًا بِذَنبِهِ فاذا طهر بالنَّار دَخلهَا (حم ده ن ك عَن أبي بكرَة) واسناده صَالح
(من قتل مُؤمنا فاعتبط بقتْله) بِعَين مُهْملَة أَي قَتله ظلما لَا عَن قصاص وَقيل بِمُعْجَمَة من الْغِبْطَة الْفَرح لَان الْقَاتِل يفرح بقتل عدوه (لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا) أَي نَافِلَة وَلَا فَرِيضَة وَالْقَتْل أكبر الْكَبَائِر بعد الْكفْر وَفِي بعض الاحاديث الَّتِي لم أَقف لَهَا على طَرِيق من هدم بُنيان الله فَهُوَ مَلْعُون أَي من قتل نفسا ظلما قَالَ الثعالبي وَهَذَا من الاستعارات الَّتِي لَا أبلغ مِنْهَا (د والضياء عَن عبَادَة بن الصَّامِت) واسناده صَحِيح
(من قتل وزغا) بِفَتْح الزاء والغين المعجمتين (كفر الله عَنهُ سبع خطيئات) لتشوف الشَّارِع الى اعدامه لكَونه مجبولا على الاساءة (طس عَن عَائِشَة) رمز الْمُؤلف لحسنه لَكِن ضعفه الهيثمي
(من قَتله بَطْنه) أَي مَاتَ بِمَرَض بَطْنه أَو من حفظ الْبَطن من الْحَرَام والشبهة (لم يعذب فِي قَبره) واذا لم يعذب فِيهِ لم يعذب فِي غَيره لانه أول منَازِل الْآخِرَة فاذا كَانَ سهلا فَمَا بعده أسهل مِنْهُ (حم ن ت حب عَن خَالِد بن عرفطة) اللَّيْثِيّ أَو الْبكْرِيّ (وَعَن سُلَيْمَان ابْن صرد (بن أبي الجون الْخُزَاعِيّ
(من قتل دون مَاله) أَي عِنْد دَفعه من يُرِيد أَخذه ظلما (فَهُوَ شَهِيد) أَي فِي حكم الْآخِرَة لَا الدُّنْيَا (وَمن قتل دون دَمه) أَي فِي الدّفع عَن نَفسه (فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون دينه) أَي فِي نصْرَة دين الله والذب عَنهُ (فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون أَهله) أَي فِي الدّفع عَن بضع حليلته أَو قريبته (فَهُوَ شَهِيد) فِي حكم الْآخِرَة لَا الدُّنْيَا لَان الْمُؤمن مُحْتَرم ذاتا ودما وَأهلا ومالا فاذا أُرِيد مِنْهُ شئ من ذَلِك جَازَ لَهُ الدّفع عَنهُ فاذا قتل بِسَبَبِهِ فَهُوَ شَهِيد (حم 3 حب عَن سعيد بن زيد) وَهُوَ متواتر
(من قتل دون مظلمته) أَي قدامها (فَهُوَ شيهد) أَي من شُهَدَاء الْآخِرَة على مَا تقرر (ن والضياء عَن سُوَيْد بن مقرن) المزنى بل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَذهل عَنهُ الْمُؤلف
(من قدم من نُسكه) أَي حجَّته أَو عمرته (شيأ أَو اخره فَلَا شئ عَلَيْهِ) يفسره أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي حجَّة الْوَدَاع بمنى يَوْم النَّحْر مَا سُئِلَ عَن شئ من الاعمال قدم أَو أخر الا قَالَ افْعَل وَلَا حرج (هق عَن ابْن عَبَّاس) واسناده حسن
(من قذف مَمْلُوكه) أَي رَمَاه بِالزِّنَا (وَهُوَ برِئ مِمَّا قَالَ) سَيّده لم يحد لقذفه فِي الدُّنْيَا (وَجلد) سَيّده (يَوْم الْقِيَامَة) أَي ضرب (حدا) لانْقِطَاع الرّقّ وَحُصُول التكافؤ وَلَا تفاضل يَوْمئِذٍ الا بالتقوى (الا أَن يكون) الْمَمْلُوك (كَمَا قَالَ) من كَونه زَانيا وَهَذَا لَا يغنى عَنهُ قَوْله قبله وَهُوَ برِئ لَان مَفْهُوم الشَّرْط ان كَانَ غير