نُقْصَان وغرار الصَّلَاة أَن لَا يُقيم اركانها وَالتَّسْلِيم أَن يقْتَصر فِي رد السَّلَام عَليّ وَعَلَيْك (حم دك عَن أبي هُرَيْرَة) باسناد صَحِيح
(لَا غضب وَلَا نهبة) أَي لَا يجوز ذَلِك فِي الاسلام (طب عَن عَمْرو بن عَوْف
لَا غول) بِضَم الْمُعْجَمَة أَي لَا وجود لَهُ أَو لَا يضر تلونه على مَا مر (د عَن أبي هُرَيْرَة
لَا فرع) بفاء وَرَاء وَعين مهملتين مفتوحات وَهُوَ أول نتاج ينْتج كَانَت الْجَاهِلِيَّة تذبحه لطواغيتها (وَلَا عتيرة) النسيكة الَّتِي تعتر أَي تذبح فِي رَجَب تَعْظِيمًا لَهُ (حم ق 4 عَن أبي هُرَيْرَة
لَا قطع فِي) سَرقَة (ثَمَر) بِفَتْح الْمُثَلَّثَة وَالْمِيم أَي مَا كَانَ مُعَلّقا فِي النّخل قبل جزه (وَلَا كثر) محركا جمار النّخل وَتَمَامه الا مَا آواه الجرين انْتهى فَبين الْحَالة الَّتِي يجب فِيهَا الْقطع وَهِي كَون المَال فِي حرز مثله (حم 4 حب عَن رَافع بن خديج) اخْتلف فِي وَصله وارساله
(لَا قطع فِي زمن المجاعة) أَي فِي السّرقَة فِي زمن الْقَحْط والجدب لانه حَالَة ضَرُورَة وَلم أر من قَالَ بِهِ (خطّ عَن أبي امامة
لَا قَلِيل من أَذَى الْجَار) أَي أَذَى الْجَار لجاره غير مغْفُور وَإِن كَانَ قَلِيلا فَهُوَ وان كَانَ قَلِيل الْقدر لكنه كثير الْوزر (طب حل عَن أم سَلمَة) واسناده صَحِيح
(لَا قَود بِالسَّيْفِ) مُسْتَثْنى من اعْتِبَار الْمُسَاوَاة فِي الْقود فَمن قتل بِنَحْوِ سحر قتل بِالسَّيْفِ (هـ عَن أبي بكرَة) قَالَ أَبُو حَاتِم حَدِيث مُنكر (وَعَن النُّعْمَان بن بشير) وَسَنَده ضَعِيف
(وقلا ود فِي المأمومة وَلَا الْجَائِفَة وَلَا المثقلة) الَّتِي تنقل الْعظم لعدم انضباطها (هـ عَن الْعَبَّاس) رمز الْمُؤلف لحسنه وَهُوَ مَمْنُوع بل ضَعِيف
(لَا كَبِيرَة مَعَ الاسْتِغْفَار) أَرَادَ أَن التَّوْبَة الصَّحِيحَة تمحو أثر الْخَطِيئَة وان كَانَت كَبِيرَة (وَلَا صَغِيرَة على الاصرار) فانها بالمواظبة تعظم فَتَصِير كَبِيرَة (فر عَن ابْن عَبَّاس
لَا كَفَالَة فِي حد) قَالَ الديلمي الْكفَالَة الضَّمَان فَمن وَجب عَلَيْهِ حد فضمنه غَيره فِيهِ لم يَصح (عدهق عَن ابْن عَمْرو) بن الْعَاصِ
(لَا نذر فِي مَعْصِيّة) أَي لَا وَفَاء فِي نذر مَعْصِيّة فَلَا صِحَة لَهُ (وكفارته كَفَّارَة يَمِين) أَي مثل كَفَّارَته وَبِه أَخذ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك لَا ينْعَقد وَلَا كَفَّارَة (حم 4 عَن عَائِشَة) قَالَ ابْن حجررواته ثِقَات لكنه مَعْلُول (ن عَن عمرَان بن حُصَيْن) وَفِيه اضْطِرَاب
(لَا نعلم شيأ خيرا من ألف مثله الا الرجل الْمُؤمن طس عَن ابْن عمر) باسناد ضَعِيف
(لَا نِكَاح الا بولِي) أَي لَا صِحَة لَهُ الا بِعقد ولي فَلَا تزوج امْرَأَة نَفسهَا فَإِن فعلت بَطل وَإِن أذن وَليهَا عِنْد الشَّافِعِي كالجمهور وَصَححهُ أَبُو حنيفَة (حم 4 ك عَن أبي مُوسَى هـ عَن ابْن عَبَّاس) وَهُوَ متواتر
(لَا نِكَاح الا بولِي وشاهدين) أَي لَا نِكَاح صَحِيح الا مَا كَانَ كَذَلِك وَحمله على نفي الْكَمَال لكَونه بصدد فسخ الاولياء لعدم الْكَفَاءَة عدُول عَن الظَّاهِر بِلَا دَلِيل (طب عَن أبي مُوسَى) الاشعري واسناده حسن
(لَا نِكَاح الا بولِي وشاهدي عدل) من اضافة الْمَوْصُوف الى صفته لَان الْعدْل صفة الشَّاهِد (هق عَن عمرَان) بن حُصَيْن (وَعَن عَائِشَة) واسناده صَحِيح
(لَا هِجْرَة بعد فتح مَكَّة) أَي لَا هِجْرَة وَاجِبَة من مَكَّة الى الْمَدِينَة بعد الْفَتْح كَمَا كَانَت قبله لمصيرها دَار اسلام أما الْهِجْرَة من بِلَاد الْكفْر فباقية (خَ عَن مجاشع بن مَسْعُود
لَا هجر بعد ثَلَاث) فَيحرم هجر الْمُسلم فَوق ثَلَاثَة أَيَّام وَيجوز مَا دونهَا لَان الْآدَمِيّ جبل على الْغَضَب فعفى عَن الثَّلَاث ليذْهب غَضَبه (حم م عَن أبي هُرَيْرَة
لَا هم الا هم الدّين) أَي لَا هم أشغل للقلب من هم دين لَا يجد وفاءه (لَا وجع الا وجع الْعين) لشدَّة قلقه وخطره فلشدة وَجَعه وَمنعه للنوم والاستقرار كَأَنَّهُ لَا وجع الا هُوَ فَجَمِيع الأوجاع بِالنِّسْبَةِ اليه كلا شئ (عدهب عَن جَابر) ثمَّ قَالَ مخرجاه حَدِيث مُنكر
(لَا وباء مَعَ السَّيْف وَلَا نجاء مَعَ