نوادر الفقهاء (صفحة 90)

[108/ 25]- وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم رضي الله عنه، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

[109/ 26]- وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015