نوادر الفقهاء (صفحة 91)

الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015