نوادر الفقهاء (صفحة 291)

[320/ 12]- وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يجوز ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015