أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون ظهارًا إلا بالأم خاصة.
[106/ 23]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه جعله مظاهرًا.
[107/ 24]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.