طلقها هذا الطلاق وهي في عدته، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون به موليًا.
[103/ 20]- وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام،