نوادر الفقهاء (صفحة 87)

ولم يجد الإطعام، لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحدًا من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يطؤها بغير كفارة.

[104/ 21]- وأجمعوا أن المظاهر إذ أخر الكفارة من غير إضرار أكثر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015