نوادر الفقهاء (صفحة 85)

[101/ 18]- وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يومًا من الدهر، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

[102/ 19]- وأجمعوا أن المطلق طلاقًا رجعيًا إذا آلى من امرأته التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015