نوادر الفقهاء (صفحة 84)

[100/ 17]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أوجبها لها عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015