انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدئ عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه-لا عدة عليها أصلاً.
[99/ 16]-وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/قيمته، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا يرجع عليها بشيء.