نوادر الفقهاء (صفحة 73)

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها الأول، إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.

[87/ 4]- وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يرجع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015