نوادر الفقهاء (صفحة 72)

[85/ 2]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاً، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[86/ 3]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015