نوادر الفقهاء (صفحة 75)

إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.

[88/ 5]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015