إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.
[88/ 5]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في