شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلاَّ سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[314/ 6]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا