نوادر الفقهاء (صفحة 284)

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.

[312/ 4]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.

[313/ 5]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015