لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.
[315/ 7]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.