نوادر الفقهاء (صفحة 282)

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقراراً في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحاً من دعوى عندي، إلاَّ صلحاً كان في مجلسي.

[310/ 2]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماً، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً.

[311/ 3]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله، عاقلاً في نفسه، ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015