[28 - 4]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة, إلّا الشافعي رضي الله عنه -وهو منهم- فإنه منع من ذلك.
[29/ 5]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها, إلّا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.