[26/ 2]- وأجمعوا أن الذمي لا يعطى / من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم, إلّا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في البلد المعطي مسلم.
[37/ 3]- وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - , إلا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك.