نوادر الفقهاء (صفحة 28)

[30/ 6]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين, فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع, إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015