نوادر الفقهاء (صفحة 247)

22 - ((باب المضارب))

[278\ 1]-وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.

[279\ 2\]-وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015