نوادر الفقهاء (صفحة 248)

محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.

[280/ 3]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015