نوادر الفقهاء (صفحة 245)

والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع (جائز)، إلا طاووساً، فإنه قال: ذلك غير جائز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015