الإجارة باطلة، إلا عثمان بن الليثي، فإنه أجازها، وأمره أن ينزله منزلاً-أي منزل شاء-يسعه، كمنزل الغرباء في الحانات وأشباهها.
[272\ 7]- وأجمعوا أن غاصباً لو غصب المستأجر الدار المستأجرة،