نوادر الفقهاء (صفحة 239)

أرادت\ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها فسخها.

[271\ 6]- وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلاً إلى مدة ذكرها، أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015