نوادر الفقهاء (صفحة 241)

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

[273\ 8]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015