فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكاً، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.
[270\ 5]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئراً إجارة صحيحة، ثم