فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.
[269\ 4]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته