نوادر الفقهاء (صفحة 237)

فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مرة جازت الأجارة.

[269\ 4]-وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015