المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
نوادر الفقهاء
(صفحة 236)
[268\ 3]- وأجمعوا أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوز، إلا مالكاً،