نوادر الفقهاء (صفحة 235)

ومعروفاً) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكاً فإنه ضمنه إياه.

[267\ 2]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015