الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.
[252\ 6]-وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.