نوادر الفقهاء (صفحة 219)

الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.

[252\ 6]-وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015