نوادر الفقهاء (صفحة 218)

لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك.

[251\ 5]-وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015