[253\ 7]- وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح\ فإنهما أجازا البيع والشرط.
[254\ 8]- وأجمعوا أن من باع أو ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة،