كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.
[245\ 6]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[40\أ] [246\ 7]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه