نوادر الفقهاء (صفحة 213)

فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر به، إلاّ مالكاً، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015