نوادر الفقهاء (صفحة 211)

[243\ 4]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكاً، فإنه أجاز له تصديقه عليه.

[244\ 5]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015