[242\ 3]- وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.