نوادر الفقهاء (صفحة 203)

[234/ 5]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[235/ 6]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015