نوادر الفقهاء (صفحة 204)

دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.

[236/ 7]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماًا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015