[232/ 3]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[233/ 4]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا رضي الله عنه فإنه أجازه.